ص ( وهو الجهاد والرباط بمحل خيف ) ش قال في كتاب النذور من المدونة إذا
جعل ماله أو غيره في سبيل الله ، فذلك الجهاد والرباط من السواحل والثغور ، وليس
جدة من ذلك ، فإنما كان الخوف فيها مرة ، انتهى . وقال في كتاب الحبس : ومن حبس في سبيل الله فرسا أو متاعا ، فذلك في الغزو ، ويجوز أن يصرف في مواحيز الرباط
كالإسكندرية ونحوها ، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مال جعل في سبيل الله أن يفرق في السواحل من
الشام ومصر ولم ير جدة من ذلك ، قيل له : قد نزل بها العدو ، قال : كان ذلك أمرا خفيفا وسأله قوم أيام كان من
دهلك ما كان ، وقد تجهزوا يريدون الغزو إلى
عسقلان والإسكندرية وبعض السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك ، وقال لهم : الحقوا بالسواحل ، انتهى . قال في التوضيح بعد ذكره كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو مقيد بما إذا كان حالها اليوم كحالها في الزمن المتقدم ، وذلك لأن الثغر في الاصطلاح موضوع للمكان المخوف عليه العدو فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك الوصف في زماننا وبالعكس ، انتهى . وأصله
لابن عبد السلام وزاد : فيجب أن لا يحكم على موضع ما أبدا بأنه ثغر كما يعتقده بعض جهلة زماننا ، انتهى .
. وقال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=11927والباجي إذا ارتفع الخوف من الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو زال حكم الرباط عنه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن جعل شيئا في السبيل لا يجعله
بجدة ; لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب
الشيخ عن
ابن حبيب روى إذا نزل العدو بموضع مرة فهو رباط أربعين سنة ، انتهى .
والمواحيز بالحاء المهملة النواحي جمع ماحوز ، قال في المدونة في كتاب الجهاد : ولا بأس بالطوى من ماحوز إلى ماحوز أن يقول لصاحبه خذ بعثي وآخذ بعثك ، قال
أبو الحسن : قوله : ماحوز إلى ماحوز أي من ناحية إلى ناحية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق والطوي المبادلة ، انتهى .