ص ( والمشاورة )
ش : قال
المتيطي إنما كان صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وقيل : له أن يشاور في الأحكام قال
أحمد بن نصر وهذه غفلة عظيمة انتهى .
ولفظ الجواهر ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع انتهى .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي القول الأول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والربيع nindex.php?page=showalam&ids=16903وابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال وأمره بذلك تطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم وليقتدى به ، ولم يذكر القول الثالث لكنه قال : وقال الآخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي ، وروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري الضحاك انتهى بالمعنى ووجه
خصوصيته صلى الله عليه وسلم بوجوب المشاورة والله أعلم أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : قال
ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى .
ولعله البلاد عوض العباد وهو الظاهر وقال قبله : قال
ابن عطية الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام
[ ص: 396 ] ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف فيه انتهى فتأمله والله أعلم