ص ( وإباحة الوصال )
ش : قال
الأبي قال
النووي : الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر وقال
القاضي عياض كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور لعموم النهي وأجازه جماعة قالوا : والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق إلى السحر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو من خصائصه وحرام على أمته انتهى ، ثم قال
الأبي وقال
النووي الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم وقيل : على الكراهة
الأبي كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولو إلى السحر واختار
اللخمي جوازه إلى السحر لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37529من واصل [ ص: 401 ] فليواصل إلى السحر } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من واصل أساء ; ظاهره التحريم انتهى .
وقال
ابن عرفة : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الوصال ولو إلى السحر
اللخمي هو إليه مباح ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44358من أراد فليواصل إلى السحر } ا هـ .
( قلت ) انظر عزو
ابن عرفة جوازه إلى السحر
للخمي مع أن القاضي
عياضا عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب ونقله عنه
الأبي وذكر أن
اللخمي اختاره ، ولفظ الإكمال : اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل : النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل من سحر إلى سحر ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجيزوه لأحد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته انتهى والله أعلم