الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصفي المغنم والخمس )

                                                                                                                            ش : الخمس معطوف على صفي قال ابن غازي : قال الهروي : إن أعطيتم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فأنتم آمنون الشعبي : الصفي علق بتخييره صلى الله عليه وسلم من المغنم ومنه صفية ابن العربي من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس ، أو الخمس ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى قولين فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى ; لأنه أشهر عند أهل السير ، وفي سماع أصبغ : إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم ابن رشد : لا حق للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به عليه السلام بإجماع العلماء إلا أبا ثور فرآه لكل إمام وكذا لا حق للإمام في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه لقوله عليه السلام { ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم } ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورة بالسواء وأن سهمه عليه السلام للخليفة بعده انتهى .

                                                                                                                            قال السهيلي في شرح غزوة حنين : كان في الجاهلية المرباع أي ربع الغنيمة والصفي أي ما يصطفى للرئيس فنسخ المرباع بالخمس وبقي الصفي ، ثم قال : وكان أمر الصفي أنه عليه السلام إذا غزا في الجيش اختار من الغنيمة قبل القسم سهما وضرب له بسهم مع المسلمين فإن قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب له بسهم ولم يكن صفي ، وذكره أبو داود ، وأمر الصفي بعد الرسول عليه السلام لإمام المسلمين في قول أبي ثور وخالفه جمهور الفقهاء وقالوا : كان خاصا بالرسول انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية