ص ( ويزوج من نفسه ومن شاء ) ش قال
الأقفهسي يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج المرأة من نفسه ومن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ومن نفسه يتولى الطرفين انتهى ، وقال الشارح
بهرام : أي ومما يباح
له عليه السلام أن يتزوج من نفسه من شاء نكاحها انتهى وقوله : ويزوج من نفسه هو تكرار مع قوله بعد : بلا مهر وولي وشهود فتأمله والله أعلم .
ص ( بلا مهر )
ش : تصوره واضح وخص أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بجواز جعل عتق الأمة صداقها خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والله أعلم