( تنبيهان الأول ) قال
ابن غازي : ليس كل ما ذكر هنا مشهورا ، بل فيه أشياء ما قال بها إلا من شذ كوجوب الضحى واستبداده بجميع الخمس انتهى .
(
قلت ) فيه نظر ; لأنه قد قال به جماعة فليتأمل والله أعلم .
( الثاني ) قال
ابن غازي أيضا : ليس ما قيل باختصاصه به عليه الصلاة والسلام محصورا فيما ذكر ففي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
سفيان أن { نومه صلى الله عليه وسلم لا يوجب وضوءا } وفي رسم قطع الشجرة من الجامع وفي القبس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يحكم وهو غضبان بخلاف غيره ودليله ما رويناه في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حكم عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير على الأنصاري الذي أحفظه أي أغضبه ; إذ قال : إن كان ابن عمتك إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة انتهى
ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالأجنبية كما نقل
الدماميني في حاشيته على
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أول كتاب الجهاد في دخوله صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام بنت ملحان وقال الشيخ
جلال الدين في المباحات
واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن وإباحة المكث في المسجد جنبا والعبور فيه عند المالكية وأنه لا ينتقض وضوءه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين وهو الأصح
وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه ، ذكره في شرح المهذب وقاعدا ذكره في الخادم وبجواز الصلاة على الغائب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعلى القبر عند المالكية انتهى .
(
قلت ) وكذا الغائب عند المالكية وذكر
ابن العربي في
الأحوذي أنه قال
: اختص بإباحة الكلام لأمته في الصوم وكان محرما على من قبلنا عكس الصلاة وقال
الأسيوطي فيما
اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات عليه ركعتا الفجر قال : لحديث في المستدرك وغيره وغسل الجمعة ورد في حديث رواه وأربع عند الزوال ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وبالوضوء لكل صلاة وبالوضوء إذا أحدث قيل : ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما حين يتوضأ ، ثم نسخ قيل : وبالاستعاذة عند القراءة وأن يقول إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة وإتمام كل تطوع شرع فيه ، وأن يدفع بالتي هي أحسن وكلف من العمل ما كلف الناس بأجمعهم وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس انتهى
وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط وقول الشعر وتعلمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وذكر
النقاش أنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب والأول هو المشهور انتهى وقد تكلم على ذلك
الدماميني في كتاب الصلح من حاشية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والله أعلم ، وقال في الشفاء في فصل عصمة الأنبياء قبل النبوة : والصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم انتهى