( السابع ) إذا
وكل رجل رجلا على أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه فهي له بخلاف الوكيل على شراء سلعة فيشتريها لنفسه ففيه خلاف مذكور في كتاب الوكالة ; قال
اللخمي لما تكلم على مسألة الشراء ما نصه : ولا يلزم على هذا النكاح إذا وكله على أن يزوجه امرأة فتزوجها لنفسه فهي زوجة للوكيل ولا مقال للآمر ; لأن المرأة لها غرض فيمن تتزوجه فلا يلزمها أن تكون زوجة لمن لم ترض به ولو وكل رجل على تزويج امرأة ففعل وأظهر أنه الزوج وأشهد في الباطن أن العقد للآمر لم تكن زوجة للوكيل وكانت الزوجة بالخيار بين أن ترضى أن تكون زوجة للآمر ، أو تفسخ النكاح انتهى .
ص ( وفسخ إن لم يبن )
ش : ظاهره سواء كان الثاني عالما بخطبة الأول ، أو لا ولم أر من صرح به ولا بعدمه والله أعلم .
( فرع ) قال
البساطي والفسخ بطلاق وسواء قام الخاطب الأول بحقه ، أو تركه انتهى ، وهو ظاهر وقال أيضا : وحيث استمر النكاح فإنه يعذر وينبغي ذلك وإن فسخ انتهى كلامه .
( تنبيه ) صحح صاحب الإرشاد القول بأنه لا يفسخ ونصه : والصحيح أنه لا يفسخ لكنه يتحلل منه فإن أبى استغفر الله انتهى .
واقتصر في
الجلاب على أنه يفسخ قبل البناء وبعده ونصه إثر كلامه المتقدم : فإن خطب على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة انتهى .