ص ( كالملك )
ش : يعني أن من
تلذذ بأمة يملكها بقبلة ، أو مباشرة ، أو ملاعبة ، أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه .
( فرع ) قال في التوضيح واختلف إذا
وطئ الصغير بملك اليمين ، أو قبل ، أو باشر فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية إن قبل ، أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا ، وقال
ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ بالجواري يحرم انتهى .
وقال
ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته : الحرمة إن بلغ أن يلتذ بالجارية رواية
محمد وقول
ابن حبيب وخص
ابن بشير القولين بالمس ونحوه انتهى ، وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح ويفهم من كلام
الجزولي والشيخ
يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق ، وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه لا يحرم والله أعلم .
ص ( وحرم العقد وإن فسد )
ش : جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح الخامسة وهو مخالف لما قدمه
المصنف في قوله كخامسة ولما قاله في التوضيح أيضا عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق ، أو بغير طلاق ومخالف لما قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم