ص ( بطلقة بائنة )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يقضي إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل : كالمعتقة
ابن فرحون ; لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد ; لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها وقال
محمد : إن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل : كالمعتقة يعني أن لها أن تقضي بالثلاث ا هـ . وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه
ابن يونس عن
محمد فقال ، أو قال
ابن المواز : إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت ا هـ . والله أعلم .