ص ( ، أو
أسلمت ، ثم أسلم في عدتها )
ش : قال
ابن عرفة وسمع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ابن القاسم : أن إسلامه رجعة دون إحداث رجعة
الشيخ والصقلي عن المختصر
واللخمي عن الموازية : لو
خافت نصرانية أسلمت إسلام زوجها فأعطته مالا على أن لا يسلم حتى تنقضي عدتها ، أو على أن لا رجعة له عليها فهو أحق بها إن أسلم ويرد ما أعطته زاد
الشيخ عن المختصر ولو كان
شرط أبوها عليه إن أسلم فأمرها بيدها ، أو بيده فهو ساقط انتهى .