مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتماديا له )

ش : الظاهر أن المراد أنهما إذا أسلما قبل انقضاء الأجل فإنه يفسخ بشرط أن يكون مرادهما التمادي إلى الأجل ، وأما إن أرادا بعد الإسلام أن يتماديا على النكاح على الإطلاق فيصح وهو الذي يؤخذ من كلام التوضيح هنا في شرح قولها وصداقها الفاسد كالخمر والإسقاط وهو خلاف ما فهمه البساطي فانظره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية