مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحلف على نفيه )

ش : أي : فإن ادعى صاحب العيب على السليم أنه علم بالعيب قبل العقد أو رضي به بعد العقد بقول أو تلذذ به بعد علمه بالعيب ولم تكن له بينة على دعواه حلف السليم على نفيه أي : نفي ما ادعي عليه به قال في النوادر : فإن ادعت أنه مسها أو تلذذ منها بعد العلم فأنكر حلف وصدق فإن نكل حلفت وصدقت وإن لم تدع عليه بذلك فلا يمين عليه انتهى .

وفي الشامل وحلف على نفيه إن ادعي عليه العلم والرضا ونحوه ولا بينة له انتهى . قال ابن عرفة : لو تنازعا في برص بموضع خفي على الرجل صدق مع يمينه المتيطي .

التالي السابق


الخدمات العلمية