ولو
أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت فسخ النكاح ، قال
أبو الحسن وهذا مشكل إذ لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى . واعلم : أنه
لا يخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه الأول : أن يكون السيد أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى . الثاني : أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف وهذا يفسخ على المعروف أبدا . الثالث : أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تحتم الفسخ انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ
أحمد زروق وأصله
للقلشاني فانظره وانظر
ابن عرفة أيضا .