ص ( والأصح
: منع الأجذم من وطء إمائه )
ش : قال في النوادر وفي كتاب النكاح : روى
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأجذم الشديد الجذام قال : يحال بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار ، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر ا هـ . ولو قال
المصنف : والأظهر أصح ; لأن
ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه في آخر سماع
عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم .