ص ( أو عتق قبل الاختيار )
ش ( فرع ) قال
ابن عرفة الشيخ : روى
محمد إن
بيع زوجها قبل عتقها بأرض غربة فظنت أن ذلك طلاق ثم عتقت فلم تختار لنفسها حتى عتق زوجها فلا خيار لها . ثم قال
الشيخ عن
محمد : إن عتقت وزوجها قريب الغيبة كتب إليه خوف تقدم عتقه فلو اختارت قبل ذلك لزمه ولا حجة لزوجها ولو عتق في عدتها ولو بعدت غيبتها حتى يضرها انتظاره فهي كمن أسلمت وزوجها كافر بعيد الغيبة ا هـ .
ص ( إلا لتأخير لحيض )
ش : فهم منه أنها تؤمر أن تؤخر اختيارها إذا عتقت وهي حائض حتى تطهر ونقل
ابن عرفة عن المدونة أن
ابن القاسم قال : أكره ذلك يعني الاختيار وهي حائض .
( فرع ) فإن اختارت في الحيض فلا تجبر على الرجعة قاله في التوضيح .
ص ( وإن تزوجت بعد علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني )
ش : مفهومه لو علمت لم يفتها الدخول والظاهر أنه كذلك وانظر لو علم الزوج الثاني أن الأول عتق قبلها هل يفوت بالدخول أو لا ؟ والظاهر أنها لا تفوت كما في مسألة المرأة يزوجها وليان .
ص ( ولها إن وقفها تأخير تنظر فيه )
ش : قال
ابن عرفة اللخمي : أستحسن تأخير ثلاثة أيام والله أعلم .