الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال ابن سلمون في أوائله : ولا بد من بيان السكة إن nindex.php?page=treesubj&link=11162كان الصداق دنانير أو دراهم فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح فإن اختلف أخذ من الأغلب فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا ا هـ . وقال في المتيطية : وقولنا من سكة كذا هو الصواب ، قال بعض الموثقين : ولو سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من أغلبهما فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا المتيطي وهذا على قول ابن القاسم الذي أجاز ذلك ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الذي يقول : لا يجوز حتى يسمي الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس ، فإن وقع مجملا [ ص: 500 ] فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هذا لا يجوز حتى يسمي سكة الدنانير التي وقع النكاح بها .