ولو
نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون منها انتهى .
وقال
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ووجب تسليمه إن تعين ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى .
وسيأتي كلامه عند قول
المصنف " ووجب تسليمه " فعلم من هذا أن ضمان الصداق من الزوجة بالعقد إلا أنه إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم بينة فإن الزوج يضمنه وهذا معنى قول
الشيخ فيما يأتي ، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي بيده ، واعتراض بعض الشراح على
المصنف غير ظاهر والكلام الذي ذكره إنما هو حكم النكاح الفاسد فتأمله .