ص ( فصل الصداق كالثمن )
ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال ابن سلمون في أوائله : ولا بد من بيان السكة إن فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح فإن اختلف أخذ من الأغلب فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا ا هـ . وقال في المتيطية : وقولنا من سكة كذا هو الصواب ، قال بعض الموثقين : ولو سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من أغلبهما فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا كان الصداق دنانير أو دراهم المتيطي وهذا على قول ابن القاسم الذي أجاز ذلك ، وأما على قول الذي يقول : لا يجوز حتى يسمي الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس ، فإن وقع مجملا [ ص: 500 ] فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى يسمي سكة الدنانير التي وقع النكاح بها . سحنون