مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. وأما استحقاق الصداق : فلا يخلو إما أن يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون ، فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله ابن الحاجب ، وإن كان مضمونا فترجع بمثله وانظر تشبيه المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل ; لأن الصداق عوض البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر المصنف في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق .

ص ( ووجب تسليمه إن تعين )

ش : يعني أن المهر إذا لم يكن مضمونا فإن كان ذاتا مشارا إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد قاله اللخمي ، وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا انتهى .

وقال ابن عبد السلام ولا ينتظر بلوغ زوجته أو إطاقة زوجته ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى كلامه .

ص ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل )

ش أي : وإن لم يكن المهر شيئا معينا فلا يجب تسليمه بالعقد ولكن لها منع نفسها حتى يسلم [ ص: 502 ] الحال هذا ظاهر كلامه وهو خلاف قول ابن الحاجب ، ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور وقبله ابن عبد السلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية