. وأما استحقاق الصداق : فلا يخلو إما أن
يتزوجها على شيء بعينه أو بشيء مضمون ، فإن تزوجها بشيء بعينه ثم استحق فإنها ترجع بقيمة الشيء المستحق إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا كما قاله في النكاح الثاني من المدونة وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وإن كان مضمونا فترجع بمثله وانظر تشبيه
المصنف له بالبيع فإنه يقتضي أنها ترجع بصداق المثل ; لأن الصداق عوض البضع فإذا استحق وجب أن ترجع بقيمته لفواته بالعقد وسيذكر
المصنف في باب الاستحقاق أنها ترجع بقيمة المستحق .
ص ( ووجب تسليمه إن تعين )
ش : يعني أن المهر إذا لم يكن مضمونا فإن كان ذاتا مشارا إليها كدار أو عبد أو ثوب بعينه فإنه يجب تسليمه للمرأة بالعقد قاله
اللخمي ، وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا انتهى .
وقال
ابن عبد السلام ولا ينتظر بلوغ زوجته أو إطاقة زوجته ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه ; لأنه مضمون منها بنفس العقد فلا معنى لبقائه بيد الزوج انتهى كلامه .
ص ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل )
ش أي : وإن لم يكن المهر شيئا معينا فلا يجب تسليمه بالعقد ولكن لها منع نفسها حتى يسلم
[ ص: 502 ] الحال هذا ظاهر كلامه وهو خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور وقبله
ابن عبد السلام .