( الثاني ) تقدم في شرح قول
المصنف في الزكاة كحسب على عديم عن
أبي الحسن عن بعض الشيوخ أن من
له على مليئة ربع دينار أن له أن يحتسب به في مهرها ويتزوجها وقال
الشيخ أبو الحسن : إنه غير بين ; لأن الدين إنما تعتبر قيمته إذ هو كالعرض وقيمته دون ذلك فلا يحتسب به عليها في مهرها ; لأنه يؤدي إلى أن يتزوجها بأقل من النصاب والله أعلم .