ص ( إن بلغ الزوج )
ش : هذا راجع إلى قوله لتسليم ما حل كما تقدم تقريره والله أعلم .
ص ( وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ) ش يريد بالصغر الصغر الذي يمكن معه الوطء ونقله
ابن عرفة عن
ابن رشد ونصه : وما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من لزوم الشرط إذا كان لصغر أو ظعون معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة ويريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء ا هـ .
ص ( وإلا بطل لا أكثر )
ش : قال
البساطي : لو أخر
المؤلف قوله وإذا بطل عن قوله لا أكثر لكان أحسن ا هـ . ولو فعل
المؤلف كما قال لفسد معنى المسألة والله أعلم .
ص ( وللمرض والصغر المانعين للجماع ) ش أما
الصغر المانع للجماع : فلا إشكال أن من طلب التأخير لأجله من الزوج أو من أهل الزوجة أجيب إلى ذلك وقد نص في آخر النكاح الثاني من المدونة على الوجهين جميعا أعني طلب التأخير من الزوج وأهل الزوجة بل قال
ابن عرفة إثر كلامه المتقدم في القولة التي قبل هذه : ولو كانت في سن من لا توطأ كما أن من حق أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء قاله في المدونة ا هـ . وأما
إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكر
المصنف أنها تمهل ونحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا
ابن عرفة وإنما نص فيها على أن
المريضة مرضا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء والنفقة لزمه ذلك قال : ومن
دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضا لا يقدر معه على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل ; لأن لها منع نفسها حتى تقبضه