ولو
تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع معه فدعته إلى البناء قبل دفع الصداق وأنفق ودخل أو طلق ولم اطلع الآن على من نص عليه فتأمله والله أعلم .
ص ( وقدر ما يهيئ مثلها أمرها )
ش : تصوره ظاهر ( فروع الأول ) قال في النوادر : وإذا
طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ولو قال الزوج أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا شيء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق انتهى . وقوله إلا أن يكون وليها قد خاصم إلخ هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وهو خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما سيأتي في فصل النفقات .