. وقال
ابن عرفة : وإذا
وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو حميلا به وادعى العدم فقال
المتيطي وابن فتحون : المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما . قال : وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة
قرطبة وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام
المتيطي المتقدم والله أعلم .