( فرع )
[ ص: 506 ] قال
ابن عرفة : ويحضر الزوج لضرب أول آجاله وفي إحضاره لضرب ما سواه دون إشهاد الحاكم بحكمه بضرب الأجل ثالثها ويشهد به لعمل بعض القضاة قائلا : ليس على إحضاره إلا في الأجل الأول كما لو جمعتها عليه وغيره محتجا بأن الخصم قد يدعي أنه ما أجل غير الأول
وابن فتوح محتجا بأنه إن لم يشهد على حكمه به بطل بموته أو عزله ولا يقبل قوله بعد عزله ولا تفيد علامته على أداء شهود تأجيله فيؤدي إلى استئناف نظر من ولي بعده فيطول انتهى . والقول الثالث قال في المتيطية : هو أخص وأحسن .