( فرع ) قال
ابن فرحون : وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق ؟ فيه خلاف انتهى . وقال
ابن عرفة وسمع
عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة قال : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فسنتين أو ثلاثا ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ثلاثا
ابن رشد معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له قاله
ابن حبيب إلا أنه قال : يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين قال : ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنة وهذا إن طلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل النفقة ، والتلوم فيها له قاله
محمد وهو صحيح ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر بالبناء .
(
قلت ) الذي رأيته في العتبية ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بهمزة بعد الراء ونقله
ابن فتوح وروى بواو بعد الراء وقال
ابن القاسم في المدونة : لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يتلوم له مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما .