ص ( وتقرر بوطء وإن حرم )
ش : وأما
القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب عليه الصداق قاله في إرخاء الستور ( مسألة ) من
دفع امرأة فسقطت عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند الأزواج وعليه الأدب وكذا لو أزالها بأصبعه والأدب هنا أشد وسواء فعل ذلك رجل أو غلام أو امرأة هذا في غير الزوج وأما الزوج فحكمه في الدفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيره وإن فارقها ولم يمسكها وإن فعل بها ذلك بأصبعه فاختلف هل يجب عليه بذلك الصداق أو لا يجب عليه بذلك الصداق وإنما يجب عليه ما شانها عند غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها قولان انتهى بالمعنى من رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من كتاب الجنايات وذكرها في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من كتاب النكاح وتكلم عليها
ابن رشد في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ونسبها
ابن عرفة لسماع
عيسى وليست فيه . وقال في التوضيح : إن أصابها بأصبعه وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لها وإن كانت بكرا وافتضها به فقيل يلزمه كل المهر وقيل يلزمه ما شانها مع نصفه وقيل إن رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب فكالأول وإلا فكالثاني ومال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إلى الثاني واستحسنه
اللخمي انتهى باختصار منه ومن
ابن عرفة قال في النوادر : ولا أدب عليه ولو فعل بها ذلك غير زوجها فعليه الأدب وما شانها وتقدم هذا في كلام العتبية .