. قال في النوادر في الذي
افتض زوجته فماتت : روى
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال
ابن الماجشون : لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته : ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها ا هـ .