مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. قال في النوادر في الذي افتض زوجته فماتت : روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال ابن الماجشون : لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته : ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية