( فرع ) قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو
أنكر الزوج الخلوة ولم تقم له بينة فإنه يحلف ويلزمه نصف الصداق وإن نكل غرم الجميع انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة الصقلي عن
القابسي من
بنى بمن نكحها بذي غرر وأنكر وطأها وادعته غرم مهر مثلها وفسخ نكاحه لإقراره بنفي موجب إمضائه ولو ادعاه لم يفسخ ولو أكذبته ا هـ . ونقله
ابن عبد السلام وانظر تمام الكلام على المسألة في
ابن رشد واللخمي وشرح المدونة في إرخاء الستور والله أعلم .