( فرع ) قال
البرزلي في مسائل النكاح : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن
بنى بزوجته ثم طلقها وادعى عدم المسيس وكذبته فأخذت منه صداقها ثم أخذت تزني فقالت أقررت بالمسيس لآخذ الصداق فهل يرجع عليها بنصفه ؟ وأجاب كذا ينبغي أن له ذلك عليها .
(
قلت ) فيحتمل هذا وإن رجعت عن إقرارها ; لأنه حق لآدمي كما إذا أقر بقتل رجل ثم رجع فإنه لا يقبل منه في حق الآدمي ويقبل منه في درء الحد ويحتمل أن يكون ذلك ما لم ترجع عن إقرارها كالحد وسكت عن نوع الحد ، وجوابه في المدونة أنه حد البكر لعدم اتفاقهما على الوطء انتهى . وتكلم على المسألة في موضعين الأول منهما : لم يذكر فيه قوله وسكت عن نوع الحد إلخ . والثاني : لم يذكر فيه قوله ويحتمل هذا إلى قوله كالحد والله أعلم .