ص ( وفسد إن
نقص عن ربع دينار )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو كان عبده لأمته انتهى . وأما أكثر الصداق : فلا حد له قال في المتيطية بإجماع قال الله في كتابه {
وآتيتم إحداهن قنطارا } قال الشيخ
أبو بكر في كتابه : والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل القنطار ألف دينار ومائتا دينار ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه اثنا عشر ألف درهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ثمانون ألفا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه اثنا عشر ألف أوقية وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا هو أيضا دية أحدكم وعنه ثمانون ألف درهم وعنه سبعون ألفا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ثمانون ألف درهم وقيل هو مائة رطل من ذهب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد سبعون ألف دينار وقيل المال الكثير وقيل أربعون أوقية من ذهب أو فضة انتهى كلامه .
ص ( وإلا فإن لم يتمه فسخ )
ش : يعني وإن لم يدخل فالزوج مخير بين أن يتمه أو يفسخ النكاح هذا هو المشهور كما صرح به في غالب الكتب وسقط من نسخة
البساطي فإن لم يتمه فصار الكلام وإلا فسخ فشرحه على المعنى إن لم يدخل تحتم فسخه وقال : إنه المشهور وهذا ليس بظاهر كما ترى وإذا لم يتمه وفسخ فلها النصف على المشهور وقد قدمه
المصنف في قوله وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه ولا شك أن الفسخ هنا ليس بطلاق ; لأنه مختلف فيه ، وصرح به في التوضيح وغيره وانظر
ابن عبد السلام .
ص ( أو بما لا يملك كخمر وحي )
ش : وكذلك الخنزير والقرد والسم .
وإذا وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهذا معلوم من قول
المصنف فيما تقدم وما فسد لصداقه وقيل : يمضي مطلقا وقيل يفسخ مطلقا ولا شك أن الفسخ هنا ليس بطلاق للخلاف المذكور ولا شيء على الزوج فيما هلك من ذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره