( فرع ) قال في التوضيح : واختلف إذا
استهلكت الذمية الخمر فقال
ابن القاسم : لها صداق المثل ولا تتبع بشيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : تعطى ما تستحل به وهو ربع دينار
اللخمي وهو أحسن ; لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله تعالى انتهى . وقال
البساطي : إن
ابن القاسم يقول : لا شيء لها وقال غيره : لا بد من ربع دينار ا هـ .