( فرع ) إذا
قال الموثق في الكتاب : النقد من الصداق كذا فهو مقتض لبقائه في ذمة الزوج واختلف إذا قال نقدها كذا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ذلك براءة للزوج من النقد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يبرئه ذلك حتى ينص على الدفع ا هـ . وفي الشامل وقوله نقدها أو أقبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه ، وقوله " النقد من الصداق " كذا مقتض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان .