ص ( وجاز نكاح لتفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر )
ش : قال
ابن عرفة : نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد
الباجي وهو جائز اتفاقا ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قوله أزوجك على ما شئت فاسد مهره ثم قال عن
اللخمي : إن شرط فيه أن ما فرض فيه من فوض إليه لزم ولو قل فسد ثم قال
: ونكاح التحكيم قالوا ما عقده على صرف قدر مهره لحكم حاكم .
(
قلت ) ظاهر أقوالهم
[ ص: 515 ] والروايات ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو صبيا تجوز وصيته ا هـ . فعلم أن المراد بنكاح التحكيم إنما هو النكاح الذي صرف الحكم في قدر صداقه لحكم حاكم ، إما أحد الزوجين أو غيرهما وليس المراد به النكاح الذي جعل إمضاءه أو رده إلى أحد الزوجين أو غيرهما ; لأن ذلك هو النكاح على خيار وقد تقدم أنه فاسد فقال
المصنف لما ذكر نكاح السر ثم ذكر ما يفسخ قبل الدخول أو على خيار لأحدهما أو غيره .
( تنبيه ) قول
المصنف " عقد بلا ذكر مهر " تفسير لنكاح التفويض ولنكاح التحكيم ; لأنه جمع النوعين وفسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر أي : عدم تسمية قدره ولكل واحد من النوعين فصل يمتاز به فيمتاز نكاح التفويض عن نكاح التحكيم بأنه لم يذكر فيه المهر ولا صرف الحكم فيه لحاكم ونكاح التحكيم بأنه صرف الحكم فيه لحاكم فتأمله والله أعلم .
( فائدة ) قال
ابن عرفة : وفيها أرأيت إن تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان قال : كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه
ابن عبد السلام إن قلت رجوع
ابن القاسم دليل على أنه مقلد
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك كتقليده من دونه .
(
قلت ) يحتمل أنه أجاب أولا على قواعد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلما وجد نصه رجع إليه ولا يلزم من هذا أنه مقلد ألا ترى أنه لا ينافي التصريح بنقيضه فيقول الجاري على أصل المذهب كذا والصحيح عندي كذا لنص حديث أو غيره من الأدلة الظاهرة إلا أن التقليد معلوم من غالب حال أهل العصر بدليل منفصل وحال
ابن القاسم معلومة بدليل منفصل ألا ترى إلى كثرة مخالفته
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وإغلاظه القول عليه فيقول هذا القول ليس بشيء وما أشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من مقلد .
(
قلت ) ظاهره أن
ابن القاسم عنده مجتهد مطلقا وهو بعيد ; لأن بضاعته من الحديث مزجاة والأظهر ما قاله
ابن التلمساني في شرح المعالم أنه مجتهد في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقط
كابن سريج في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وظاهر قول
ابن عبد السلام في غالب حال أهل العصر أن عصره لم يخل من مجتهد وهو كما قال والله أعلم .