مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بلا هبة )

ش : يعني أن من شرط نكاح التفويض أن لا يكون بلفظ الهبة فإن عقد النكاح بلفظ الهبة مع عدم تسمية الصداق فذلك كالتصريح بإسقاط المهر قاله ابن الحاجب قال في التوضيح قال في المدونة قال ابن القاسم : وليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقا كالتفويض وكأنه قال في الهبة قد زوجتكها بلا صداق فلا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح قال سحنون : وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها ابن المواز وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ; لأن فساده في البضع أشهب ويكون لها إذا فسخ ثلاثة دراهم وقال أصبغ : بل صداق المثل ابن رشد والأول أقيس ; لأن الثلاثة لحق الله والزائد قد وهبته انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية