ص ( وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا )
ش : اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة ; لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي النكاح
[ ص: 516 ] وهبة الصداق وهذه قصد فيها هبة نفس المرأة ، قال
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : قال
ابن حبيب : والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه
الباجي وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انتهى .
ومن رأى كلام التوضيح
وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله
" إن وهبت نفسها " كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه " وصحح أنه زنا " ; لأن
الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض
ابن عرفة ما قاله
الباجي .
ص ( وإن فرض في مرضه )
ش : تصوره واضح