مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن عبد السلام قال محمد : ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه ذلك يريد وإن زاد على صداق المثل انتهى بلفظه .

ص ( أو أسقطت شرطا قبل وجوبه )

ش : ما حمله عليه ابن غازي مخالف لما سيأتي في قوله في فصل المفقود [ ص: 517 ] والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وقد ذكرنا كلام الأصحاب هناك .

ص ( وأخت شقيقة أو لأب لا لأم والعمة )

ش : ما أشار إليه ابن غازي صحيح ونص ما في رسم الطلاق من سماع القرينين من كتاب النكاح قال محمد بن رشد : مذهب مالك " رحمه الله " أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال فلا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها وإذا لم يكن لهن مثل نسبها ثم قال : ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب وعماتها الشقائق أيضا وللأب ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها للأم ولا عماتها للأم ; لأنهن من قوم آخرين انتهى .

وقال في التوضيح بعد نقله هذا الكلام وقال عبد الوهاب : باعتبار عشيرتها وجيرانها كن عصبة أم لا خلافا للشافعي في مراعاة العصبة ينبغي ي أن يراعى من ذلك العرف فإن جرى العرف بالنظر إلى صداق الأم وغيرها كما هو في زماننا فيجب اعتباره ، وأشار اللخمي وغيره إلى ذلك انتهى .

. وقال اللخمي قال مالك : وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته كالأجنبي الموسر يرغب في حاله ، وقوله هذا يصح مع عدم العادة فإن كان قوم لهم عادة لا يخطبون لفقر وقبح ولا يزيدون ليسار وجمال حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم انتهى .

ص ( كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة )

ش : تصوره واضح وينظر في ذلك في التوضيح والمقصود أن هذا الحكم خاص بالحرة

التالي السابق


الخدمات العلمية