وأما الأمة فقال
ابن عرفة في كتاب الرهن في
وطء المرتهن الأمة المرهونة وفيها : إن وطئها المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن ملكه وكان رهنا مع أمه ويغرم ما نقصها وطؤه ، ولو كانت ثيبا إن أكرهها وكذا إن طاوعته وهي بكر وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء
الصقلي ، الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته وإن كانت ثيبا وهو أشد من الإكراه ; لأنها في الإكراه لا تعد زانية بخلاف الطوع فأدخل على سيدها فيها عيبا فوجب عليه غرم قيمته ونحوه في كتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها وإن كانت بكرا كالحرة انتهى . وقال في الشامل في باب الرهن في هذا المحل : ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها الأصح إن كانت بكرا انتهى .
والظاهر ما رجحه
ابن يونس والله أعلم . وانظر
أبا الحسن والبيان في كتاب القذف والحاصل من كلامهم أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا وفي الطوع إن
[ ص: 518 ] كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة ، وإن كانت ثيبا فرجح
ابن يونس أن عليه ما نقصها وذكر في الشامل أن الأرجح لا شيء عليه .