ص ( ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها )
ش : يشير
[ ص: 520 ] بهذا إلى أن
المرأة إذا اشترطت في عقد الصداق شروطا على زوجها فإذا فعل بعض تلك الشروط فلها القيام ولو لم يقل الموثق إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها وإنما قال : فإن فعل ذلك ويشير بلو إلى قول
أبي محمد بن العطار أنه إذا لم يقل الموثق إن فعل شيئا من ذلك فليس لها القيام بفعل الزوج بعض الشروط وممن نقل المسألة على هذا الوجه
المتيطي في فصل الشروط ونصه ، وقولنا فإن فعل شيئا من ذلك هو الصواب لقول
أبي محمد العطار وغيره من الموثقين إن العاقد إذا قال : فإن فعل ذلك ولم يقل شيئا من ذلك فلا يجب لها الأخذ بشرطها حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين وإذا قال : فإن فعل شيئا من ذلك ففعل فعلا واحدا من الجملة كان لها الأخذ بشرطها ، وانتقد ذلك عليه
أبو عبد الله محمد بن الفخار وغيره وقالوا : الحكم في ذلك سواء وللمرأة أن تأخذ بشرطها إن فعل واحدا من الجملة في الوجهين جميعا ; لأن الحنث في الأيمان يقع بفعل البعض . قال
محمد بن عرفة : وقد قال الله تعالى {
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله {
ومن يفعل ذلك } ولم يقل ومن يفعل شيئا من ذلك والسر أنه يستحق العقاب بفعل البعض كما يستحقه بفعل الجميع كذلك يجب للمرأة الأخذ بشرطها وتستحق ذلك بفعل أحد الضررين كما تستحقه بفعل الضررين جميعا انتهى .
ونقل بعد هذا الكلام عن بعض الموثقين أنه قال : إذا كانت الشروط انعقد عليها النكاح فالحكم كما قال
ابن الفخار ، وإن طاع الزوج بها فالقول قوله مع يمينه والله أعلم .
ص ( وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما )
ش : اعلم أن القيمة تتعين في ذوات القيم والمثل في ذوات الأمثال فإذا
وهبت العبد أو أعتقته أو دبرته أو تصدقت به أو أعتقته إلى أجل أو أخدمته إلى غير ذلك مما هو مثل هذا على القول بأنها لا تملك بالعقد ولا النصف قاله
ابن عبد السلام .