ص ( وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما )
ش : يريد أو كان مما يغاب عليه وهو بيد أمين قاله في التوضيح .
ص ( وتعين ما اشترته من الزوج )
ش : فليس له أن يطلب نصف الأصل وليس لها هي أن تجبره على نصف الأصل وإنما يجوز بتراضيهما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقبله في التوضيح وقال في المتيطية في كتاب الطلاق في فصل طلاق من لم يدخل بها : وإن كانت
اشترت به أي : بالصداق ما لا يصلح لجهازها رجع بنصف العين عليها ولم يكن له في المتاع شيء إلا أن تكون ابتاعت ذلك من الزوج أو من غيره بإذنه فيكون حكمه حكم ما يصلح لجهازها ويأخذ نصفه ولا يكون له سواه . قاله في المدونة وهو بمنزلة ما أصدقها إياه . قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : يعني أنها بينت للزوج أنها تشتري ذلك بالصداق قال بعض القرويين : وقول
أبي عمران هذا جيد إذا قبضت صداقها وافترقا من المجلس ولو اشترت ذلك منه في المجلس لما احتيج إلى بيان أن ذلك من الصداق .
ص ( وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان )
ش الأول : تأويل الأكثر كما ذكره ، والثاني : تأويل القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل ورجحه
ابن عبد السلام .
ص ( وما اشترته من جهازها وإن من غيره )
ش : قال في الشامل : إن لم تكن ذات عيب إلا أن يعلم بها ونقله في التوضيح وأصله
للخمي .
ص ( وسقط المزيد بالموت فقط )
ش : احترز بقوله فقط من الهدية المشترطة في العقد فإنها لا تسقط بالموت بل تكمل به أو بالدخول فلها حكم الصداق من كل وجه قاله في التوضيح والشامل في الكبير