مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته )

ش : قال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن مغيث : إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إليه إلا بما قبضت في المراجعة خاصة ، وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء فلا انتهى من أوائله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية