ص ( وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة )
ش : هو نحو قوله في توضيحه : وإن
جهزها يعني الأب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم ادعى أنه عارية عندها فإن قام عن قرب من البناء فالقول قوله مع يمينه كان ما ادعاه معروفا له أم لا وسواء أقرت بذلك الابنة أم لا إذا كان فيما ساق لزوجها وفاء بما أعطاها سوى هذا الذي ادعاه الأب وإن بعد فلا قيام له قال في الواضحة : وليست السنة بطول وقال غير واحد من الموثقين : إن قام قبل العام فالقول قوله بغير يمين ; لأن مثل هذا عرف بين الآباء وإن قام بعد العام لم يلتفت إلى قوله وقال
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم : العشرة أشهر عندي كثير تقطع حجة الأب انتهى . وزاد
ابن عرفة قولين آخرين وسيأتي كلامه وما ذكره
المصنف من قبول دعوى الأب هو المشهور ومقابله
لابن القاسم في الدمياطية أنه إنما يصدق في العارية إذا كان له على أصل العارية بينة قربت المدة أو بعدت وإلا لم يصدق ، قال
ابن سلمون في وثائقه .