: وإن
ادعى الأب بعض ما جهز به ابنته البكر بعد دخولها على زوجها أنه له وأنه لم يعطها إياه وإنما كان عارية منه لها فالقول قوله مع يمينه إذا كان فيما ساقت الابنة إلى زوجها وفاء بما أعطاها سوى هذا الذي يدعيه الأب عرف ذلك له قبل ذلك أو لم يعرف أقرت الابنة أو لم تقر ما لم يطل زمان ذلك جدا ولا أرى السنة طولا قال : ولا يكون القول قوله في ابنته الثيب ; لأن مالها في يدها وفي ولايتها ولا قضاء للأب فيه ولا قول ، وهو في ذلك بمنزلة الأجنبي في مال الأجنبية وكذلك الولي مع البكر والثيب هو بمنزلة الأب أي : وهو كالأجنبي مع الثيب فقط وهكذا أوضح لي من كاشفت عنه من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن لم يكن فيما ساقت بعد دعواه العارية كفافا لما أصدق الزوج حلف الأب أنه عارية وكان على سبيل العارية وعلى الأب أن يحضر ما قبض لها من الصداق غير العارية وقد ذكره
ابن المواز انتهى .