( تنبيهات الأول ) علم مما تقدم في
[ ص: 526 ] كلام صاحب التوضيح وكلام
ابن عرفة أن قول غير واحد من الموثقين مخالف لقول
ابن حبيب وأن الفرق بينهما أن
الأب لو قام بدعوى العارية بعد كمال السنة لم تقبل ودعواه عند غير واحد من الموثقين وتقبل بيمين عند
ابن حبيب ولا تبطل إلا بالزيادة على السنة وحمل الشارح قول
المصنف في السنة على قول غير واحد من الموثقين وجعله موافقا لقول
ابن حبيب ونصه وما ذكره من أن القرب سنة أي : فأدنى ذهب إليه غير واحد من الموثقين وحكاه في النوادر عن
ابن حبيب وقال
أبو إبراهيم : العشرة الأشهر عندي تقطع حجة الأب ا هـ . وما عزاه للنوادر عن
ابن حبيب هو قوله المتقدم وليست السنة في ذلك بطول وما ذكره من التوفيق بين القولين مخالف لما تقدم ، وقول
المصنف في السنة ظاهره يقتضي أنه قول غير واحد من الموثقين كما قاله
الشارح . وقوله بيمين هو قول
ابن حبيب فلعله مشى على قبول الدعوى في السنة على قولهم وفي إيجاب اليمين على قول
ابن حبيب فتأمله والله أعلم