. وقال في التوضيح في فصل الخلع : فرع وإذا
أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلا فقالوا : لها الرجوع . وأما إن كان بعد طول فحيث يرى أنها بلغت غرضها لم ترجع ولو طال ولم يبلغ ما يرى أنها دفعت المال لأجله كان له من المال بقدر ذلك على التقريب فيما يرى ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أسقطت صداقها عن [ ص: 530 ] زوجها على أن لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك : إن لها الرجوع وإن طلقها بعد ذلك بحيث يرى أنه لم يطلقها لذلك لم ترجع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إلا أن يكون الطلاق بحدثان الإسقاط ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف يمينا فلا شيء عليه ورأى
اللخمي أن لها الرجوع ولو كان الطلاق ليمين نزلت ولم يتعمد انتهى .
وقال : ولو أعطته على أن لا يتزوج عليها فتزوج رجعت ولو تأخر تزويجه انتهى . وما ذكره
المصنف هنا ليس بتكرار في الظاهر لقوله المتقدم إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد ; لأنه تكلم هناك على جوازه وهنا على الرجوع والله أعلم