ص ( ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها )
ش : قوله يرجع بالمثناة التحتية وقوله يعلم اختلفت فيه النسخ ففي بعضها بالتحتية وفي بعضها بالفوقية فأما على النسخة التي فيها بالمثناة التحتية فالمعنى أن الزوج يرجع على المرأة إذا
طلقها قبل البناء وكان قد أصدقها من الرقيق من يعتق عليها وهو يعلم ذلك يريد بنصف قيمة ذلك الرقيق وظاهره سواء علمت هي أم لم تعلم ، وإذا رجع عليها مع علمه فأحرى أن يرجع عليها مع عدم علمه فحاصله أنه يرجع عليها في الأربع الصور سواء علما أو جهلا أو علم دونها أو العكس وهذا ظاهر المدونة على ما اختاره
ابن القاسم قال فيها : وإن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته كانت معسرة أو موسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق فعلم غريمه والزوج لم ينكر حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء ، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء ، وقوله الأول أحب إلي انتهى .
قال
أبو الحسن الصغير : معنى مسألة المدونة أنهما عالمان . قال
اللخمي : وكذلك لو كانا جاهلين حكى القولين فيهما ثم قال
أبو الحسن : وإن علمت دونه فحكى
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن له أخذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ويمضي عتقه كله وقاله عمن كاشفت من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : لا يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعها ولو كان الزوج عالما لعتق عليه ويغرم لها قيمته فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته انتهى فتأمله والله أعلم . وكلام
ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم .
ص ( وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ) ش فأحرى إذا كان
[ ص: 532 ] في يدها ، والكلام لها في الوجهين ، وقصد
المؤلف إلى المشكل من الوجهين .