ص ( وإن
طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق )
ش : استغنى
المصنف رحمه الله بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه ; لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر ، قال ، قال فيها : لم يلزم شيء ، انتهى . وعزا
ابن عرفة هذا الأخير
للخمي وكأنه لم يره في المدونة ، والله أعلم .