الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( وللزوجين إقامة [ ص: 18 ] واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد )
ش : فهم من هذا أن للجميع إقامة الحكمين وهو كذلك على المشهور وأما الأمينة فلا يحكم بها على المشهور انظر التوضيح ، وقال في الشامل : ولا يعمل بأمينة على المشهور ، انتهى .
وقال ابن عرفة : ولا يقتضي بإسكان أمينة معهما ورأيت لابن العباس أنه يقضي بذلك والأول أظهر وأشهر إلا أن يتفق الزوجان عليها وتكون نفقتها عليها ، انتهى . والقائل بأنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26370إقامة واحد للزوجين وللحاكم وللوليين هو اللخمي وقيده بأن يكون من غير الأهل ونقله عنه ابن عرفة وسيأتي كلامه والقائل بأنه لا يجوز ذلك للوليين ولا للحاكم وإنما يجوز للزوجين هو الباجي وزاد ابن عرفة بعد نقله قول الباجي عن ابن فتحون والمتيطي ما نصه ابن فتحون لا يجوز للإمام أن يحكم واحدا لمخالفة التنزيل زاد المتيطي ولا يجوز لهما ذلك إن كانا رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض ، قاله عبد الملك في المدونة ثم ذكر قول اللخمي ثم ، قال في آخر كلامه : قلت ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين معا فقط لابن فتحون واللخمي والباجي وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها غير الجميع ، انتهى . وإلى اختلاف الطرق المذكورة أشار المصنف بقوله وفي الوليين والحاكم تردد ، والله أعلم .
وقوله وفي الوليين يعني في محجوريهما ، قال ابن عرفة : إنما يبعث الحكمين الحكام أو الزوجان أو آباؤهما إن كانا محجورين ثم ، قال : قلت معنى البعث والزوجان محجوران أن الزوجة قامت بالضرر ولو رضيته سقط ، فقال وليها ولو كان أبا ، قاله عن المذهب الشعبي وابن فتوح وغيرهما ، قال ابن فتوح : وكذا كل شرط فيه فأمرها بيدها وتمامه في التمليك ، انتهى .