( فرع ) وأما أثر
الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع
أشهب من كتاب الوضوء ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم ، وذلك مما كان النساء يتحرينه لئلا ينقض خضابهن الطهور للصلاة .
ابن رشد وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته ; لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت ، وقال
ابن ناجي في شرح المدونة : والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة .