( تنبيهات الأول ) وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو يتفق على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها ؟ لم أقف فيها على نص وظاهر نصوصهم الإطلاق والله تعالى أعلم .
( الثاني ) وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في الرأس أم لا ؟ لم أر فيه نصا والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من كلام صاحب الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم .
( الثالث ) لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط فالخلاف في ذلك كله ، وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها الأقفهسي فيمن حلقت لحيته فقال : لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضي لذلك . وفرضها ابن ناجي في الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه قاله الشيخ زروق في شرح الوغليسية قال : ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو لحيته .
( الرابع ) لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه . قال وحلق اللحية ابن يونس في جامعه قال فيمن أحفى شاربه يوجع ضربا وهو بدعة وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه ، وقد رخص له فيه وكذلك إذا دعت [ ص: 217 ] ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم . مالك
( الخامس ) وهذا في حق الرجل وأما المرأة فذكر الأقفهسي في شرح قول الرسالة في باب الفطرة عن أن المرأة إذا خلق لها لحية أو شارب لا يجوز لها أن تحلق ذلك ; لأنه تغيير لخلق الله ثم قال في شرح قول الرسالة : ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد ما نصه منهم من جعل حلاق شعر الجسد سنة وقال الطبري عبد الوهاب أنه مباح ، الجزولي وهذا للرجال ، وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب ; لأن في تركه مثلة انتهى . فيفهم من هذا أن ما ذكره عن ليس جاريا على المذهب ; لأنه إذا وجب على المرأة حلق شعر جسدها للمثلة فمثلة اللحية والشارب أشد فتأمله ، وذكر بعضهم عن الطبري الزناتي نحو ما ذكرناه عن ولعل الطبري الزناتي تبع في ذلك أو حكاه عنه ، فظن الناقل أنه حكاه عن المذهب والظاهر - والله تعالى أعلم - جواز الطبري والله تعالى أعلم حلق المرأة ما نبت لها من لحية أو شارب